هب ابن حزم ومن معه من الظاهرية إلى حرمة الصيام في السفر، وعدم انعقاده، ووجوب قضائه؛ أخذا بظاهر قوله في الحديث: ليس من البر الصيام في السفر.
ودفع بعضهم التعارض بين الأحاديث السابقة بالنسخ، وقالوا: إن أحاديث الصوم في السفر منسوخة، فقد أفطر النبي -images_1403628039_79 عليه وسلم- في فتح مكة، وهو آخر ما روي عن النبي -images_1403628039_79 عليه وسلم- قال الزهري: وإنما يؤخذ بالآخرة فالآخرة من أمره -images_1403628039_79 عليه و سلم-.
ولم يوافقه أهل العلم على القول بالنسخ؛ لأن الجمع بين الأحاديث متيسر، ولا يصار إلى النسخ ما دام الجمع ممكناً.
وذهب جمهور أهل العلم إلى الجمع بين الأحاديث السابقة، بتخصيص المنع من الصوم في السفر في حق من بلغ به الجهد ما بلغ بالرجل الذي أغمي عليه من شدة الحر والتعب، ومن لم يشق عليه الصوم كما هو الحال في بعض رحلات الطيران القريبة، لا يحس الصائم فيها بجهد ولا تعب، فالصوم في حقه أفضل، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي.
مشتركة في فعالية رمضان